فهرس الكتاب
وقول"ابن شهاب في المسألة: إذا قدم من سفره ذلك، أو يقر [1] وصيته، ويروى: ويقر. ويروى: ثم يقر وصيته كما هي، لا يذكر [2] منها شيئًا، هي [3] وصية إذا لم يغيرها" [4] ، [ما] [5] لم يذكر [أنه] [6] أخرجها على يد غيره، وأنها بيده، فهي محتملة أن تكون [7] على هذا وفاقًا لإحدى الروايتين. قال أَبو عمران: يحتمل الوفاق والخلاف.
"وقول ربيعة في المسألة: إنما ولي شيء نفسه [8] " [9] كذا للأبياني، ولسائر الرواة: إنما [10] ولي شيئًا يقسمه لنفسه [11] .
ومسألة إنكاح الوصي، والولي [12] الثيب [13] مبين في كتاب النكاح.
و"حديث أبي الزبير المكي [14] : أن أبا عمرو بن دينار [أعتق في وصيته غلامين له"[15] ، الحديث. كذا في كتابي، وفي كتاب ابن سهل ونسخ كثيرة، وجاء في بعض الروايات أن أبا عمرو بن دينار، أو] [16] ، كذا
(1) في المدونة: وبقيت وصيته كما هي. (طبعة دار صادر: 6/ 14. طبعة دار الفكر: 4/ 285) .
(2) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: لا ينكر.
(3) كذا في ع، وفي ح: هنا.
(4) المدونة: 6/ 14.
(5) سقط من ق.
(6) سقط من ق.
(7) في ع وح: أن يكون.
(8) كذا في ع، في ح: بنفسه.
(9) المدونة: 6/ 11.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: وإنما.
(11) كذا في ع، وفي ق: شيئًا نفسه، وفي ح: شيئًا يقسم بنفسه.
(12) في ح: الولي والوصي.
(13) المدونة: 6/ 15.
(14) أبو الزبير المكي اسمه محمد بن مسلم، روى عن جابر بن عبد الله وغيره وروى عنه مالك بن أنس وغيره، وروى له الجماعة. (تهذيب الكمال 33/ 322) .
(15) المدونة: 6/ 11.
(16) سقط من ق.