فهرس الكتاب

الصفحة 2324 من 2448

أمرها [1] . وإليه نحا اللخمي [2] .

وقال غيره: متى كان فيها بياض على الطبع فلا يشهد، إذ لا يصح أن [3] يشهد بما لم يشهد عليه، ولم يكتب بعد، وإليه نحا أَبو عمران.

وقوله فيمن اشترى من مال يتيمه:"ينظر السلطان، فإن كان فيه فضل، كان (لليتامى) [4] . وإلا [5] ترك" [6] . ظاهره أنه ينظر [7] فيه الآن، وإن لم يكن فيه فضل، فلا بد من النظر فيه يوم البيع بالقيمة، والسداد.

وقال [8] في المجموعة: يعاد إلى السوق [9] .

وقال [10] عبد الملك: ينظر فيه الحاكم يوم يرفع إليه، فإن كان سدادًا أمضاه، وعند ابن كنانة: ينظر فيه يوم الشراء [11] .

وقوله"في شهادة [الوصي] [12] للورثة [13] : تجوز إذا كان الورثة كبارًا، عدولًا" [14] ، أولى ما يقال [15] : إن مراده هنا بالعدالة الاستقامة، والرشد في حاله، والاعتدال في أموره، وأخلاقه. لا عدالة [16] التزكية،

(1) كذا في ع وح، وفي ق: آخرها.

(2) انظر التقييد ص: 410. مخطوط الخزانة العامة الرباط. رقم ق: 865.

(3) في ح: لمن.

(4) سقط من ح.

(5) كذا في ع، وفي ح: وقوله: وإلا.

(6) المدونة: 6/ 20.

(7) في التقييد: ظاهره أنه لا ينظر.

(8) كذا في ح، وفي ع: قال.

(9) النوادر: 11/ 298 - 299.

(10) كذا في ع، وفي ح: قال.

(11) النوادر: 11/ 299، التقييد لأبي الحسن الصغير، ص: 416.

(12) سقط من ق.

(13) كذا في د، وفي ق: الورثة.

(14) المدونة: 6/ 22، 23.

(15) كذا في د، وفي ح: يقول.

(16) كذا في ع، وفي ح: لا اعتدال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت