فهرس الكتاب
أمرها [1] . وإليه نحا اللخمي [2] .
وقال غيره: متى كان فيها بياض على الطبع فلا يشهد، إذ لا يصح أن [3] يشهد بما لم يشهد عليه، ولم يكتب بعد، وإليه نحا أَبو عمران.
وقوله فيمن اشترى من مال يتيمه:"ينظر السلطان، فإن كان فيه فضل، كان (لليتامى) [4] . وإلا [5] ترك" [6] . ظاهره أنه ينظر [7] فيه الآن، وإن لم يكن فيه فضل، فلا بد من النظر فيه يوم البيع بالقيمة، والسداد.
وقال [8] في المجموعة: يعاد إلى السوق [9] .
وقال [10] عبد الملك: ينظر فيه الحاكم يوم يرفع إليه، فإن كان سدادًا أمضاه، وعند ابن كنانة: ينظر فيه يوم الشراء [11] .
وقوله"في شهادة [الوصي] [12] للورثة [13] : تجوز إذا كان الورثة كبارًا، عدولًا" [14] ، أولى ما يقال [15] : إن مراده هنا بالعدالة الاستقامة، والرشد في حاله، والاعتدال في أموره، وأخلاقه. لا عدالة [16] التزكية،
(1) كذا في ع وح، وفي ق: آخرها.
(2) انظر التقييد ص: 410. مخطوط الخزانة العامة الرباط. رقم ق: 865.
(3) في ح: لمن.
(4) سقط من ح.
(5) كذا في ع، وفي ح: وقوله: وإلا.
(6) المدونة: 6/ 20.
(7) في التقييد: ظاهره أنه لا ينظر.
(8) كذا في ح، وفي ع: قال.
(9) النوادر: 11/ 298 - 299.
(10) كذا في ع، وفي ح: قال.
(11) النوادر: 11/ 299، التقييد لأبي الحسن الصغير، ص: 416.
(12) سقط من ق.
(13) كذا في د، وفي ق: الورثة.
(14) المدونة: 6/ 22، 23.
(15) كذا في د، وفي ح: يقول.
(16) كذا في ع، وفي ح: لا اعتدال.