فهرس الكتاب

الصفحة 2348 من 2448

ومسألة الموصي بأن تكرى أرضه من فلان سنين سماها، فلم يحملها الثلث، ولم يجز الورثة، فإنهم يعطوا له الثلث بتلًا [1] .

قال أَبو عمران: معناه أنه حابى، ولو لم يحاب في الكراء لزم ذلك الورثة، لأن بيع المريض وشراءه جائز، بغير محاباة، إلا أن يقول: اكتروها، ولم يسم بماذا، فهي وصية كلها، ينظر هل حملها [2] الثلث أو لا.

ومسألة"الموصى بعتقه، وللمتوفي مال حاضر، ومال غائب، ولا يخرج العبد من الحاضر، فيوقف العبد لاجتماع المال. قال سحنون [3] : إلا أن يكون في ذلك ضرر على الموصي، والموصى له [4] ، فيما يستد [5] وجه مطلبه، ويعسر جمع المال، ويطول ذلك" [6] .

كذا رواية ابن وضاح، وابن باز، بالسين المهملة، من السداد.

ورواه الأصيلي عن الدباغ، والأبياني، يشتد [7] ، بالمعجمة، من الشدة، بمعنى: بعد وعسر.

وهذا نحو [8] ما في كتاب محمد [9] ، أنه إذا طال ذلك كالأشهر، والسنة، أنفذ الثلث، وفسر أشهب المسألة أنه يعتق منه ثلث الحاضر. ثم كلما اقتضى من الغائب من قليل، أو كثير، أعتق من العبد بمقدار ذلك [10] .

(1) المدونة: 6/ 51، 52.

(2) كذا في ع، وفي ح: حمله.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: قال.

(4) كذا في ع، وفي ح: بالموصى له.

(5) في د: يستبد.

(6) المدونة: 6/ 53 - 54.

(7) وهو ما في طبعة دار صادر: 6/ 54. وهكذا ذكر هذا اللفظ في المجموعة. النوادر: 11/ 423.

(8) كذا في ع، وفي ح: وهو نحو.

(9) انظر النوادر: 11/ 423.

(10) في د: بمقدار ثلث ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت