فهرس الكتاب

الصفحة 2350 من 2448

الوصايا الأول. ووفاقًا لقول ابن وهب (هناك) [1] ، وكتبت من حاشية كتاب ابن عتاب: قال سحنون: بعد الإياس من العبد، ليس من لفظ ابن القاسم، فعلى هذا ليس بخلاف من قوله، وإنما أتى به سحنون من كلام غيره.

وقوله في آخر الكلام على الحج:"على البلاغ والناس يعرفون كيف يأخذون إن أخذوا على البلاغ، فهو على البلاغ، وإن أخذوا على أنهم ضمنوا الحج، فقد ضمنوا" [2] .

قال جماعة من شيوخنا في الضمان: معناه إن أخذوا على الإجارة [3]

وقال ابن لبابة: هو وجه في الكتاب ثالث غير البلاغ، والإجارة [4] بمعنى الجعل، إن مات قبل تمام الحج فلا شيء له [5] ، وأن المعاملة في الحج ثلاثة: إجارة، وبلاغ، ومضمون. وذكره ابن الهندي في وثائقه عنه، وأعابه [6] .

ومسألة"الذي يوصي بعبده لرجل، وسدس ماله لآخر، وكان [7] . العبد نصف ثلث المال، أخذه الموصى له (به) [8] ، ويأخذ صاحب السدس وصيته، فما بقي يكون شريكًا للورثة بذلك، وهو خمس المال. قال سحنون: وقال علي بن زياد: مثله. ورواه عن مالك، وعليه قول ابن القاسم" [9] ، إنما نبه بهذا سحنون، وشد [10] به ما تقدم، تنبيها للخلاف عن

(1) سقط من ح.

(2) المدونة: 6/ 61.

(3) في ح: الإجازة.

(4) في ح: الإجازة.

(5) في ح: عليه.

(6) كذا في ع، وفي ح: وعابه.

(7) في ع وح: فكان.

(8) سقط من ق.

(9) المدونة: 6/ 56.

(10) في د: وسد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت