فهرس الكتاب

الصفحة 2363 من 2448

فحد الحرابة: ما نص الله تعالى عليه من التخيير بين أربعة، (في) [1] القتل، أو الصلب، أو القطع من خلاف، أو النفي من الأرض، ولا خلاف في المذهب أن للإمام فيمن [لم] [2] يقتل، أو تطل [3] [إخافته] [4] ، ويعظم شره، أن يأخذ فيه بأي ذلك شاء، لكنه استحب للإمام أن ينزل التخيير في عقابه بحسب حاله، فإن كان لأول خروجه ولم يخف طريقًا، ولا قتل، ولا أخذ مالًا، فعقوبته الضرب، والنفي. فإن أخذ مالًا، أو أخاف سبيلًا، فالخيار في الوجوه الأربعة، لكن استحب إن كان من ذوي الرأي والتدبير قتله، وصلبه. وإن كان من ذوي البطش، والجرأة، قطعه. أو قتله. أو صلبه. فإن قتل فلم يختلف التأويل على المذهب أنه يقتل. وهو قول مالك. وأكثر أصحابه. وأنه لا بد من قتله. ولا تخيير للإمام فيه، إلا أبا مصعب، فرأى التخيير فيه سائغًا وإن قتل في سائر الوجوه.

واختلف تأويل الشيوخ على مذهب الكتاب إذا طالت إخافته، وعظم شره، ولم يقتل. فأكثرهم يرون أن الإمام فيه مخير بما شاء، لكن [لا] [5] يستحبون له النفي، ويجري الاستحباب في تفصيل صفاته، كالذي قبله، إذا أخاف، وأخذ المال، و [لو] [6] لم تطل إقامته، وهو ظاهر لفظه في قوله:"لا يخير الإمام إذا قتل، وأخذ المال، وأرى [7] أن يقتل إذا أخذ المال، ولم يقتل إذا رأى ذلك الإمام" [8] ، وعلى هذا اختصرها أكثرهم.

وتأول بعض الأندلسيين أن حكم هذا حكم الذي قتل، لا تخيير

(1) سقط من ح.

(2) سقط من ق.

(3) في ح: تطول، وفي ق: يصول، ولعل الصواب: تطل.

(4) سقط من ق.

(5) سقط من ق.

(6) سقط من ق.

(7) كذا في د، وفي ق: ورأى.

(8) المدونة: 6/ 299، 300.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت