قال في الثوب المنشور، وفيما سرق [1] من قاعتها، وهو تأويل بعض شيوخ عبد الحق، وهو قول سحنون.
قال بعض شيوخنا: وهو القياس، لأن الأشراك يتحفظ بعضهم من بعض، بالإغلاق لأحرازهم من [2] الأجنبي بباب [3] الدار.
وقيل: ظاهره [4] أنه يقطع إذا أخرجه عن حرزه، ولم [5] يبن به، وفيما أخذه من ساحة الدار إذا خرج [6] به؛ [163] عنها، وكذا نص في كتاب محمد في الوجهين جميعًا [7] ، وهو تأويل بعض الأندلسيين.
وقيل: القياس أنه [8] متى أخرجه من الحرز إلى الساحة، [ألا يقطع فيما أخذ من الساحة] [9] ، لأنها غير حرز، فلو [10] كانت حرزًا لشرط خروجهُ من الدار، وإليه نحا أَبو إسحاق التونسي [11] ، والقياس ما قاله سحنون، وتأوله القرويون.
وقوله:"في الذي أخذ في جوف الليل ومعه متاع، فقال: فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا المتاع. قال مالك: ينظر، فإن كان له إليه انقطاع لم يقطع، وإلا قطع، ولم يقبل قوله" [12] .
(1) في د: يسرق.
(2) كذا في ح، وفي ق: ومن.
(3) كذا في ح ود، وفي ق: لباب.
(4) كذا في د، وفي ق وح: ظاهرها.
(5) في ح: فإن لم.
(6) كذا في ح، وفي ق: أخرج.
(7) النوادر: 14/ 416.
(8) في ق: إذا قطع، زائدة ولا معنى لها.
(9) سقط من ق.
(10) في د: ولو.
(11) انظر المقدمات: 3/ 214.
(12) المدونة: 6/ 267.