فهرس الكتاب

الصفحة 2377 من 2448

ابن المرابط. وكان عنده، قال: ذلك عليه. وكذلك الغاصب (أيضًا) [1] . إذا صبغ الثوب. وكذا (كان) [2] في كتاب ابن سهل.

ومسألة السارق [3] "إذا سرق حنطة فطحنها سويقًا" [4] . ثابتة صحيحة في أكثر الأمهات. وفي كتاب ابن عيسى، وابن المرابط، وابن سهل. وأوقفها في كتاب ابن عتاب.

والحيف [5] : الظلم.

والداعر [6] : الفاسق الجريء بفسقه.

ومعنى تكز [7] بالزاي تنقبض [8] ، ويبطل النفع بها.

و"الصوائف" [9] : الجيوش العظام، الذين يغزون في الصيف.

وعينوا السرقة. أي أظهروها، وأروا عين المسروق نفسه.

وقوله:"ينبغي للإمام أن يسأل الشهود في السر" [10] ، موافق لما في كتاب ابن حبيب، أنه لا يجتزئ بتزكية العلانية عن تزكية السر، وخلاف معروف مذهبه بالاجتزاء بأحدهما عن الآخر، ولقوله بعد هذا:"إذا زكوا جازت شهادتهم، ولا أبالي في السر سأل عنهم، أو في العلانية" [11] .

وقوله:"في جواز شهادة التجار إذا دخلوا دار الحرب على"

(1) سقط من ح.

(2) سقط من ح.

(3) في ح: السويق.

(4) المدونة: 6/ 287.

(5) الحيف: الميل في الحكم والجور والظلم. مختار الصحاح، لسان العرب: حيف.

(6) الدعارة: الفسق، والدعر: الفساد، والداعر: الفاسق. لسان العرب: دعر.

(7) في ح: تكرز.

(8) لسان العرب: كزز.

(9) المدونة: 6/ 304.

(10) المدونة: 6/ 283، 284.

(11) المدونة: 6/ 290.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت