فهرس الكتاب
من المدبر [1] ، فجعل التخيير أولًا للسيد، وذكر فضل عن سحنون أن السيد يبدأ.
قال فضل: وما هنا يدل عليه، ومثله ما في كتاب محمد [2] ، وجعلوا ما في المدونة، وكتاب محمد، وقول سحنون، وفاقًا.
وقيل: إنه مما يختلف فيه، فإن أحد القولين أنه يبدأ أولًا بأخذ مال العبد المدبر، أو [3] طلب معونته، فإن لم يكن له مال، ولم يجد من يعينه، فحينئذ يخير السيد. وهو ظاهر أول كتاب الجنايات في الجاني يعتق، ومعنى قول فضل أن مسألة المدبر (يعتق) [4] ، تفسيره ويجعله وفاقًا كما قال غيره.
قال اللخمي: وهذا على الخلاف، هل يرجع إذا فداه السيد رقيقًا، أو حرًّا؟
فعلى القول أنه يفتديه للرق، يبدأ بماله.
وعلى القول أنه يفتديه للحرية، يبدأ بتخيير السيد.
وقوله في المسألة:"أو يفتديه مدبرًا" [5] ، ظاهره أنه يبطل [6] العتق إن افتداه عنده الآن، كشرائه [ابتداء] [7] ، وقد أبطل عتقه جنايته.
وفي المدونة لابن كنانة مثله في العبد بجني ثم يعتقه سيده، أنه يحلف ما أراد حمل جنايته، ورد [8] [168] عتقه. ثم (إن) [9] فداه بقي له
(1) المدونة: 6/ 352.
(2) النوادر: 13/ 379.
(3) في ح: إذا.
(4) سقط من ح.
(5) المدونة: 6/ 352.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: أبطل.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: رد.
(9) سقط من ع وح.