فهرس الكتاب

الصفحة 2424 من 2448

أحدهما: أن يكون المقر لا يتهم في عداء [1] ولد المقتول كما نص عليه [2] .

الثاني: أنه لم يمت (فبقي) [3] حتى احتيج إلى القسامة أنه مات مما أقر به على نفسه.

فعلى قوله: أنها في ذمة المقر يحلف الأولياء مع الشاهد الواحد على إقراره خمسين يمينًا، ويستحقون الدية [4] .

ثم قال:"فإن شهد واحد على إقرار رجل أنه قتل فلانًا عمدًا، أو خطأ، أيكون لولاة الدم أن يقسموا؟ قال: لا يثبت ذلك من إقراره إلا بشاهدين، ويقسمون ويستحقون الدية" [5] . كذا في أصل [6] ابن عتاب، عمدًا أو خطأ. وسقط قوله: عمدا من كتاب ابن المرابط، وابن سهل، وغيرهما [7] . ولم يذكرها [8] ابن أبي زمنين.

ثم قال:"ولو أن رجلًا أشهد على رجل أنه أقر لفلان بكذا ثم جحده حلف له المقر مع الشاهد، واستحق حقه، وهذا عندي مخالف لدم الخطأ. [وهو رأيي"[9] ، كذا في كتاب ابن عتاب، وأوقف في كتاب غيره قوله: دم الخطأ.] [10] ، وقالوا [11] : سحنون [12] زاد هذه اللفظة.

(1) في ح: في عناء

(2) المدونة: 6/ 406.

(3) هذه الكلمة غير واضحة في ع وح وق، ولعلها فبقي.

(4) المدونة: 6/ 425.

(5) المدونة: 6/ 413 - 414.

(6) في ع: كتاب.

(7) وهو ساقط كذلك من طبعة دار صادر: 6/ 414.

(8) كذا في ع، وفي ق: ولم يذكر.

(9) المدونة: 6/ 414.

(10) سقط من ق.

(11) كذا في ح ود، وفي ق: وقال.

(12) كذا في ح ود، وفي ق: وسحنون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت