فهرس الكتاب
أحدهما: أن يكون المقر لا يتهم في عداء [1] ولد المقتول كما نص عليه [2] .
الثاني: أنه لم يمت (فبقي) [3] حتى احتيج إلى القسامة أنه مات مما أقر به على نفسه.
فعلى قوله: أنها في ذمة المقر يحلف الأولياء مع الشاهد الواحد على إقراره خمسين يمينًا، ويستحقون الدية [4] .
ثم قال:"فإن شهد واحد على إقرار رجل أنه قتل فلانًا عمدًا، أو خطأ، أيكون لولاة الدم أن يقسموا؟ قال: لا يثبت ذلك من إقراره إلا بشاهدين، ويقسمون ويستحقون الدية" [5] . كذا في أصل [6] ابن عتاب، عمدًا أو خطأ. وسقط قوله: عمدا من كتاب ابن المرابط، وابن سهل، وغيرهما [7] . ولم يذكرها [8] ابن أبي زمنين.
ثم قال:"ولو أن رجلًا أشهد على رجل أنه أقر لفلان بكذا ثم جحده حلف له المقر مع الشاهد، واستحق حقه، وهذا عندي مخالف لدم الخطأ. [وهو رأيي"[9] ، كذا في كتاب ابن عتاب، وأوقف في كتاب غيره قوله: دم الخطأ.] [10] ، وقالوا [11] : سحنون [12] زاد هذه اللفظة.
(1) في ح: في عناء
(2) المدونة: 6/ 406.
(3) هذه الكلمة غير واضحة في ع وح وق، ولعلها فبقي.
(4) المدونة: 6/ 425.
(5) المدونة: 6/ 413 - 414.
(6) في ع: كتاب.
(7) وهو ساقط كذلك من طبعة دار صادر: 6/ 414.
(8) كذا في ع، وفي ق: ولم يذكر.
(9) المدونة: 6/ 414.
(10) سقط من ق.
(11) كذا في ح ود، وفي ق: وقال.
(12) كذا في ح ود، وفي ق: وسحنون.