فهرس الكتاب
مستحاضة"، إلى آخر المسألة، كذا رواية ابن وضاح، وليس عنده الرواية الأخرى. وزاد في رواية ابن قاسم وابن باز وأحمد بن داود:"وقد روى علي بن زياد عن مالك أنها تقعد بقدر أيام لِداتها، ثم هي مستحاضة" [1] ، إلى آخر المسألة، قال ابن أبي زمنين عن ابن وضاح: أمر سحنون بطرح رواية علي هذه [2] ."
ولداتها: بكسر اللام وبالدال المهملة المخففة [3] : أقرانها وأترابها.
وسقط في كثير من الروايات قوله:"ورواه علي بن زياد عن مالك"في القول الأول الذي ثبت عند ابن وضاح.
قوله [4] في التي"رأت الدم خمسة عشر يومًا، ثم الطهر خمسة أيام، ثم الدم أيامًا، ثم الطهر سبعة أيام: هذه مستحاضة".
ذهب أبو محمَّد بن أبي زيد وبعضهم [5] أن مذهبه من هذه المسألة أن أقل الطهر ثمانية أيام كما قال سحنون [6] . ولا دليل فيه، وظاهره أن السبعة ليست عنده طهرًا [7] .
وقال بعض متأخري علمائنا من شيوخ بلدنا وغيرهم [8] : إن مذهبه أن
(1) المدونة: 1/ 49/ 9.
(2) انظر تأويل هذه الرواية ومرجوحيتها في الجامع: 1/ 66، وتوجيه الروايتين في المنتقى: 1/ 124.
(3) في غير خ: الخفيفة.
(4) المدونة: 1/ 52/ 4.
(5) يفهم من نقل ساقه عبد الحق في التهذيب: 1/ 39 أأن هذا مذهب أبي العباس الإِبَّيَاني، لأنه قال في النفساء: إذا رأت طهرًا في خلال دمها فهي في ذلك بمنزلة الحائض إن كان بين الدمين ثمانية أيام، كان الثاني حيضًا. وقال ابن أبي زيد في الرسالة: من ثمانية لعشرة.
(6) انظر النوادر: 1/ 126، ومختصر ابن أبي زيد: 1/ 14 أ، والجامع: 1/ 65، والمقدمات: 1/ 126.
(7) ذكر عبد الحق هذا، ونقل مثله عن أبي عمران. (انظر التهذيب: 1/ 38 ب) .
(8) في ق: وغيره.