فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 2448

مستحاضة"، إلى آخر المسألة، كذا رواية ابن وضاح، وليس عنده الرواية الأخرى. وزاد في رواية ابن قاسم وابن باز وأحمد بن داود:"وقد روى علي بن زياد عن مالك أنها تقعد بقدر أيام لِداتها، ثم هي مستحاضة" [1] ، إلى آخر المسألة، قال ابن أبي زمنين عن ابن وضاح: أمر سحنون بطرح رواية علي هذه [2] ."

ولداتها: بكسر اللام وبالدال المهملة المخففة [3] : أقرانها وأترابها.

وسقط في كثير من الروايات قوله:"ورواه علي بن زياد عن مالك"في القول الأول الذي ثبت عند ابن وضاح.

قوله [4] في التي"رأت الدم خمسة عشر يومًا، ثم الطهر خمسة أيام، ثم الدم أيامًا، ثم الطهر سبعة أيام: هذه مستحاضة".

ذهب أبو محمَّد بن أبي زيد وبعضهم [5] أن مذهبه من هذه المسألة أن أقل الطهر ثمانية أيام كما قال سحنون [6] . ولا دليل فيه، وظاهره أن السبعة ليست عنده طهرًا [7] .

وقال بعض متأخري علمائنا من شيوخ بلدنا وغيرهم [8] : إن مذهبه أن

(1) المدونة: 1/ 49/ 9.

(2) انظر تأويل هذه الرواية ومرجوحيتها في الجامع: 1/ 66، وتوجيه الروايتين في المنتقى: 1/ 124.

(3) في غير خ: الخفيفة.

(4) المدونة: 1/ 52/ 4.

(5) يفهم من نقل ساقه عبد الحق في التهذيب: 1/ 39 أأن هذا مذهب أبي العباس الإِبَّيَاني، لأنه قال في النفساء: إذا رأت طهرًا في خلال دمها فهي في ذلك بمنزلة الحائض إن كان بين الدمين ثمانية أيام، كان الثاني حيضًا. وقال ابن أبي زيد في الرسالة: من ثمانية لعشرة.

(6) انظر النوادر: 1/ 126، ومختصر ابن أبي زيد: 1/ 14 أ، والجامع: 1/ 65، والمقدمات: 1/ 126.

(7) ذكر عبد الحق هذا، ونقل مثله عن أبي عمران. (انظر التهذيب: 1/ 38 ب) .

(8) في ق: وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت