فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 2448

ولم يقع من الإجارة على الصلاة بهم قليل ولا كثير.

وقتادة [1] ، بفتح القاف، ابنُ دِعامة، بكسر الدال.

وعبد الله بن محمَّد بن عَقِيل [2] ، بفتح العين وكسر القاف.

وعُقَيل بن خالد [3] عن ابن شهاب، بضم العين وفتح القاف.

ورطَانة الأعاجم [4] - بكسر الراء وفتحها معًا، وفتح الطاء/ [خ 36] المهملة - وهو كلامهم بلسانهم [5] .

وقوله [6] :"إنها خِبٌّ"، بكسر الخاء المعجمة وتشديد الباء بواحدة، أي خديعة ومكر [7] .

وقوله [8] عن سعيد بن المسيب:"يجزئ الرجل تكبير الركوع إذا نسي تكبيرة الإحرام"، قال سحنون: هذا وهم والصواب أنه ابن شهاب [9] .

قال القاضي: المسألة معروفة لهما جميعًا، وقال مثل قولهما الحسن

(1) المدونة: 1/ 62/ 7 - . وقتادة: أبو الخطاب السدوسي العالم الحافظ، توفي 117. (انظر التهذيب: 8/ 315) .

(2) المدونة: 1/ 63/ 4. ابن أبي طالب أبو محمَّد. (انظر التهذيب: 6/ 13) .

(3) ابن عقيل الأيلي أبو خالد، روى عن الزهري، توفي 141. (انظر التهذيب: 7/ 228) . ولم يذكره المؤلف هنا إلا ليفرق بينه وبين سابقه، وهو في المدونة: 1/ 107، وسيضبطه المؤلف هناك أيضًا.

(4) في المدونة 1/ 63/ 4: أخبرني مالك أن عمر بن الخطاب نهى عن رطانة الأعاجم، وقال إنها خب.

(5) انظر العين: رطن.

(6) المدونة: 1/ 63/ 4.

(7) انظر القاموس: خب.

(8) المدونة: 1/ 63/ 3.

(9) عزاه سند في الطراز لسحنون على ما في الذخيرة: 2/ 170، ونقل مثل قول سحنون عن القبس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت