فهرس الكتاب
وقد يحتمل أيضًا أن يخرج من الكتاب لقوله [1] : إذا أومأ [2] للركوع:"ويمد يديه إلى ركبتيه"، وإذ جاء بهما [3] في مسألة المصلي متربعا فانظره [4] .
وقوله [5] في منع المريض [6] المستند لحائض أو جنب في الصلاة - وفي غير [7] الكتاب:"يعيد في الوقت"- ذهب أكثر شيوخنا [8] أن معناه: باشر نجاسة في أثوابهما فكان كالمصلي عليها. وقال بعضهم: بل حكم المستند إليه حكم المصلي؛ لأنه كالمعاون له بإمساكه، فيجب أن يكون على أكمل الأحوال. وضعف هذا بعضهم إذ هذا لا تعدي له للمصلي، وإنما يختص هذا بالممسك (وحده) [9] والمستند [10] إليه، وإلا فيجب على هذا أن يكون متوضئًا، وهذا ما لا يقوله أحد.
والخُمْرة [11] ، بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: حصير من جريد صغيرة، فإذا كانت كبيرة لم تسم خمرة. سميت بذلك لأنها تخمر وجه المصلي عليها، أي تغطيه [12] .
(1) المدونة: 1/ 77/ 8.
(2) كتب في خ: أومى.
(3) في التقييد: 1/ 55: وإلى هذا جاء بهما. وهل يمكن أن يكون:"بها"، أي بالمسألة.
(4) في المدونة: 1/ 79/ 5 - قال مالك وعبد العزيز بن الماجشون في صلاة الجالس على المحمل:"قيامه تربع فإذا ركع ركع متربعًا فوضع يديه على ركبتيه، فإذا رفع رأسه من ركوعه، قال لي مالك: يرفع يديه عن ركبتيه".
(5) المدونة: 1/ 77/ 7.
(6) في غير خ: في المريض.
(7) هو في العتبية انظر البيان: 1/ 518، وذكره عنه في التبصرة: 1/ 34 أوالجامع: 1/ 97.
(8) كابن أبي زيد كما في النكت وابن يونس كما في التقييد: 1/ 154 وابن رشد في البيان: 1/ 519.
(9) سقط من خ ول.
(10) في ق وس وح وم: المسند، وفي ع: دون المسند، وكتب:"دون"فوق السطر مصححًا عليها، وفي ل: أو المسند.
(11) المدونة: 1/ 75/ 1.
(12) في اللسان: خمر، عزا ذلك للزجاج، وذكر أنها تطلق على الكبيرة عكس ما ذكر =