فهرس الكتاب
إبراهيم، وهي رواية ابن عيسى، وكذا في كتاب ابن المرابط مكان"أكثر" [1] :"أو الله أكبر أو مثل التشهدين [2] ، ونسي أن يسجد حتى طال"، ثم قال:"أما التشهدان والتكبيرة والاثنتان [3] وسمع الله لمن حمده مرة أو مرتان [4] ، فإذا انتقض وضوءه أو طال كلامه فلا أرى عليه سجودًا ولا شيئًا". وهذا كله تصريح في التكبيرة الواحدة بالسجود خلاف ما تقدم وما يأتي له في الباب بعد [5] . وعلى (هذا) [6] الخلاف حملها غير واحد [7] وهو بين في"سماع يحيى" [8] عن ابن القاسم عن مالك، فقال مرة: لا يسجد، ومرة: يسجد في تارك [9] تكبيرة. ويحتمل أن يكون الجواب عائدًا على قوله: مرتين، لكن قوله بعد هذا: أما التكبيرة والتكبيرتان وسمع الله لمن حمده مرة أو مرتين، يصحح [10] أن مراده/ [خ 59] على رواية إسحاق واحدة، فهو خلاف من الكتاب بين في إيجاب السجود في التكبيرة الواحدة قبل.
(1) في ق: أو أكثر، وفي س: أكبر.
(2) في الطبعتين:"... أو الله أكبر أو التشهدين"طبعة صادر: 1/ 138/ 3 وطبعة الفكر: 1/ 129/ 1.
(3) مرض عليها في خ وكتب: كذا.
(4) كذا في كل النسخ، وفي ز كتب بالألف والياء معًا، وصحح عليه، وكتب بالحاشية: كذا بخطه. وفي الطبعتين: أو مرتين.
(5) في المدونة 1/ 137/ 8: قال: والتكبير قال فيه مالك: إن نسي تكبيرة واحدة أو نحو ذلك رأيته خفيفًا ولم ير عليه شيئًا ... وفي 1/ 139/ 1: قال مالك: من نسي سمع الله لمن حمده قال: أرى ذلك خفيفًا بمنزلة من نسي تكبيرة أو نحوها.
(6) سقطت من غير ز.
(7) انظر ذلك في المقدمات: 1/ 199.
(8) انظر عن سماعه تاريخ ابن الفرضي: 2/ 899 , 920، وقارن بالمدارك: 3/ 388 وأخبار الفقهاء: 359. هذا ولم أجد هذا النقل في سماع يحيى من ابن القاسم في العتبية (البيان: 2/ 68 - 81) .
(9) في ق: ترك. وهو أشبه.
(10) في ق وع وم: فصحيح، وفي ح: فصح.