فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 2448

لأنه إنما قام من سجود، ولو رجع هذا من سجوده على أليتيه ثم قام لحينه لكان قد تم جلوسه ولكان مجزئه [1] على من لم يشترط [2] الطمأنينة، ولم يسجد هذا إلا لترك التشهد لا غير. وإنما يصح معنى استقلاله/ [خ 62] عن الأرض بأعضاء السجود كلها من اليدين والركبتين، وكذا فسره الشيخ أبو محمَّد [3] .

مسألة [4] من صلى نافلته [5] ثلاثًا، قال مالك: يضيف إليها ركعة ويسجد قبل السلام. وقال ابن القاسم فيمن صلى نافلته [6] خمسًا سهوًا [7] :"لم أسمع من مالك فيها شيئًا، ولا يصلي سادسة، ولكن يرجع فيجلس ويسلم ثم يسجد لسهوه"، كذا رواية الكافة. وفي بعض النسخ: ويسجد، وكذا في كتاب ابن المرابط عن أبي الوليد بن ميقل [8] ، وهذا معه نقص وزيادة. ومقتضى مذهبه قبل [9] أن يسجد قبل السلام كما قال ابن القاسم بعد [10] هذا.

واختلف المفسرون والمتكلمون على الكتاب في هذا؛ فمنهم [11] من حمله على اختلاف من قوله في سجود السهو لاجتماع الزيادة والنقص على ما له من القولين في"العتبية": أحدهما أن السجود لاجتماعهما قبل [12] ،

(1) كذا في ز وخ، وبحاشية ز أن ذلك خط المؤلف، وفي ق: ولكان يجزئه، وفي سائرها: ولكانت مجزئة.

(2) في ق: على قول من لا يشترط.

(3) نبه المؤلف على هذا في الإكمال أيضًا: 2/ 512.

(4) المدونة: 1/ 142/ 2.

(5) كذا في ز وخ، وبحاشية ز:"كذا بخطه"، وفي سائر النسخ: نافلة.

(6) في غير ز وخ: نافلة.

(7) المدونة: 1/ 143/ 1.

(8) في م: أبي الوليد إسماعيل.

(9) سقط من ق.

(10) أصلحها في س: قبل.

(11) كاللخمي في التبصرة: 1/ 58 ب.

(12) البيان: 1/ 51102/ 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت