فهرس الكتاب
فيهما. وهو نص له في غير [1] الكتاب.
وقوله [2] في الذي باشر: وإن كان لم يزل ذلك منه ميتا. وفي رواية ابن عتاب [3] :"لم يُنزل ذلك منه منيًا"، وعلى الروايتين فقد بين [4] أنه متى أنعظ - وإن لم يمذ - فعليه القضاء. ومثله لمالك في"العتبية" [5] والحمديسية [6] في المباشرة والقبلة. وعبد الملك ومطرف [7] لا يريان في الإنعاظ شيئًا من مباشرة أو قبلة، ووافقهم [8] ابن القاسم من رأيه [9] في"العتبية" [10] في القبلة/ [خ 82] .
وظاهر رواية ابن وهب وأشهب في الكتاب: لا قضاء فيهما لقوله [11] : وإن لم يمذ فلا أرى عليه شيئًا. وكذا نقلها الباجي من رواية ابن وهب عن مالك نصًا [12] . وقيل: إنما الخلاف إذا أنعظ عن مباشرة أو قبلة، وأما عن نظر ولمس [13] فلا قضاء عليه إلا أن يمذي.
(1) كالمجموعة والمختصر كما في النوادر: 2/ 47 والمنتقى: 2/ 47، ورواه عنه ابن القاسم كما في الجامع: 1/ 222.
(2) المدونة: 1/ 197/ 3.
(3) المدونة: 1/ 176/ 5 - طبعة الفكر.
(4) المدونة: 1/ 197/ 2.
(5) البيان: 2/ 313، 314.
(6) كذا في النسخ، وضرب في خ على (الحمد) ، والمقصود كتاب حمديس، ولعله مختصره للمدونة. وكانوا ينسبون بعض الكتب إلى أسماء مؤلفيها كالسليمانية والدمياطية والحديرية والعوفية. وفي المنتقى 2/ 47 والتوضيح 1/ 199: الحمديسية. قال المؤلف في المدارك: 4/ 384 له في الفقه كتاب مشهور في اختصار مسائل المدونة رواه عنه مؤمل بن يحيى والناس، ورواه عن مؤمل هذا غير واحد، انظر: تاريخ ابن الفرضي: 1/ 110 - 111، 2/ 814. وعزا الباجي في المنتقى: 2/ 47 هذه المسألة للحمديسية.
(7) رأيهما في النوادر: 2/ 48 وتهذيب الطالب: 1/ 92 ب.
(8) في خ وح وع: ووافقهما، وهو الأنسب.
(9) في ق ول وس وح وع: رواية.
(10) البيان: 2/ 313.
(11) المدونة: 1/ 197/ 3.
(12) ذكرها في المنتقى: 2/ 47.
(13) في ق: أو لمس.