فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 2448

جهل حكم الظهار وظنه أنه يجوز فيه التفرقة فقلما يجد أحد العذر [1] بمثل هذا في أصولنا.

ومذهب الكتاب [2] وكتاب ابن حبيب [3] صيام يوم الرابع منها لمن نذره أو نذر صوم ذي الحجة أو سنة بعينها أو الدهر، وأجاز ذلك إذا فعله في كفارة اليمين [4] . وأما المتمتع فلا خلاف في جواز صيامه لجميعها إلا/ [خ 88] يوم النحر. وهل يدخل هذا الخلاف في قضاء رمضان من السنة المعينة؟ فيه بين الشيوخ اختلاف، والأشبه عندي - على ظاهر"المدونة"- ألا يقضي, لأنه حصل فيه صوم، ولأنه إنما علل في الكتاب [5] في الأيام المذكورة بأنه لا يصلح الصوم فيها.

وقوله [6] في مثله [7] من نذر صيام شهر بعينه:"لا يقضي ما مرض منه"، إلى آخر المسألة، ثم قال:"وروى ابن وهب أن عليه قضاءه [8] في شهر آخر. وقال المخزومي: لا يقضي إذا كان الله هو الذي غلبه بمرض، وإن تركه ناسيًا فعليه القضاء. وقال مالك: إن ترك اليوم الذي نذر ناسيًا فعليه القضاء. وقال أشهب: إذا كان الله الذي غلبه بمرض فلا قضاء عليه". هذه الروايات كلها ثابتة في الأصول [9] . وهي عند ابن عتاب من رواية ابن

(1) كذا في ز وخ ومرض عليها في خ، وأشار إلى أن في نسخة أخرى: يجد أحدًا يعذر، وهو ما في ق. والمثبت أعلاه أولى وأبين.

(2) انظر: 215/ 8، 217/ 2.

(3) الذي ذكر له في النوادر: 2/ 74 صيامه لمن نذره أو نذر ذا الحجة.

(4) المدونة: 2/ 122/ 10.

(6) المدونة: 1/ 214/ 9.

(7) كذا في خ مصححًا عليه، وفي الحاشية أن الصواب: مسألة، وكذلك في أصل المؤلف كما بحاشية ز، وأصلحها الناسخ: مسألة، وهو ما في ق وع وح. وهو الظاهر. وسقطت من ل وس.

(8) كذا في ز وق، وفي خ: قضاؤه، مصححًا عليه، وهو ما في ل. وهو مرجوح.

(9) لا توجد في الطبعتين، طبعة الفكر: 1/ 189/ 11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت