فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 2448

وقوله [1] :"من أذِن لعبده أو لأمته في الاعتكاف". كذا في أصل شيخينا [2] . وفي حاشية ابن عيسى رواية أخرى:"أو لامرأته"مكان"أو لأمته" [3] ، وأن سحنون قال: كلاهما سواء، أو كلاهما صحيح المعنى. لكن مسائله التي أتت بعد تدل أنها الأمة؛ وقال: إذا منعه سيده ثم عتق قضى [4] وقال في الأمة الناذرة المشي أو الصدقة [5] :"لسيدها أن يمنعها، فإن عتقت كان عليها أن تفعل ما نذرت". وفي كتاب العتق في الحالفة بصدقة مالها: إن عليها في حنثها إخراج ثلثها، قال ابن القاسم: إذا رد السيد ذلك بعد حنثها لم يلزمها ذلك.

ذهب بعض الأندلسيين [6] إلى أنه اختلاف من القول. وذهب القرويون إلى أنه وفاق، وأن مسألة العتق في مال معين، وهذه في غير معين. ويدل على هذا قول مالك فيها:"وذلك إذا كان مالها في يديها الذي حلفت عليه" [7] . وكذلك قال سحنون [8] في مسألة العبد: إن ذلك إذا كان نذر اعتكافه في غير معين، ولو كان معينًا فمنعه سيده لم يلزمه قضاء. وقيل [9] : معنى مسألة العتق/ [خ 96] رد صدقتها، وهذه منعها من التنفيذ ولم يرُدَّ. وقيل: مسألة الاعتكاف تمت عند قوله: لسيدها أن يمنعها، ثم جاء بسؤال آخر إذا فعلت ذلك ولم يردَّه السيد ولا أنفذته في مدة رقها حتى [10]

(1) المدونة: 1/ 230/ 3.

(2) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز وأصلحها الناسخ: شيخنا، وهو ما في ق وع وس. وفي خ: أصلي شيخينا. وكلها متوجهة.

(3) المدونة: 1/ 200/ 4 من طبعة دار الفكر. وفي الطبعتين كلتا الكلمتين.

(4) المدونة: 1/ 230/ 1.

(5) المدونة: 1/ 231/ 2.

(6) هذا ما نقله عبد الحق في التهذيب: 1/ 99 ب.

(7) المدونة: 1/ 231/ 4.

(8) انظر قوله في الجامع: 1/ 211.

(9) حكى عبدالحق هذا القول عن نفسه وغيره في التهذيب: 1/ 99 ب.

(10) كذا في ز وس والتقييد: 2/ 64، وفي خ: حين، وعليه علامة، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: حتى. وهو الظاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت