فهرس الكتاب
تسقط الزكاة") [1] ، كذا في بعض النسخ بإثبات"الولد" [2] . والذي في أمهات شيوخنا سقوط ذكر الولد منها، وعلى هذا اختصرها أكثر المختصرين [3] ، وهو الذي في كتاب محمد [4] لابن القاسم أن الولد كالأبوين؛ إذا ثبتت لهم النفقة بالقضاء سقطت بذلك الزكاة. والذي له في كتاب ابن حبيب [5] أنهم كالأبوين أن القضاء بنفقتهم لا يسقط الزكاة [6] ، وهو ظاهر الكتاب. وقد تأول أبو عمران [7] ما وقع في الكتاب أنهما لم يقوما بطلبها عند القضاء [8] وأنفقا على أنفسهما من مال وهب لهما، أو تحيلا فيه، ولو كانا [9] استسلفاه لسقطت به الزكاة. واحتج بقوله في أول المسألة [10] :"وإنما تكون النفقة لهم إذا طلبوا ذلك"، فانظره."
وقول عثمان [11] :"هذا شهر زكاتكم"، قال ابن شهاب [12] : كان شهر المحرم، وقال ابن وضاح: بل رمضان. قال بعضهم [13] على ظاهره: إن الدين يحط الزكاة بكل حال؛ كان معه عرض أم لا، إذ لم يذكر ذلك
(1) يبدو أن لا محل لهذه الجملة هنا وإن ثبتت في النسخ كلها. ويبدو أنه وهم وأنه كان يريد أن يكتب المقطع الأول من الجملة.
(2) وكذلك في طبعة دار صادر: 1/ 276/ 5، وسقط من طبعة دار الفكر: 1/ 236/ 7.
(3) كالبراذعي في التهذيب: 45.
(4) كما في النوادر: 2/ 156، والجامع: 1/ 266، والمنتقى: 2/ 117.
(5) في ع: محمد، وهو خطأ.
(6) وهو في النوادر: 2/ 156.
(7) كما في التوضيح: 1/ 159، وانظر المسألة عامة في النكت.
(8) كذا في خ وق وأصل ز، وأصلحت في ز: القاضي، وهو ما في ع والتوضيح: 1/ 159
(9) في خ وق: كان.
(10) المدونة: 1/ 276/ 8. ونص طبعة دار صادر (... لهما إذا طلبا ...) .
(11) المدونة: 1/ 274/ 5.
(12) كذا في خ وق وأصل ز، وأصلحت في ز: أشهب، وفي الجامع: 1/ 262: رواه سحنون عن ابن شهاب ...
(13) ذكر هذا أيضًا ابن رشد في المقدمات: 1/ 281.