فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 2448

كتاب ابن المرابط [1] : عن الحكم عن إبراهيم. وكان عنده: معمر عن أبي الحكم، وأصلحه ابن خالد/ [خ 105] : مغيرة. وعند ابن المرابط للإِبَّياني [2] والقابسي: معمر عن أبي الحكم [3] .

وفي أول باب الجزية [4] "قال أشهب: وعلى كل من على غير الإسلام تؤخذ منهم الجزية"، ثبت أشهب عند يحيى في كتاب ابن المرابط وسقط في سائر النسخ.

ومسألة الخوارج [5] الذين غلبوا على بلدة [6] ، المسألة الأولى أهل البلدة كلهم خوارج امتنعوا بأنفسهم. والثانية الولاة خوارج. والجواب في إجزاء أخذهم الزكاة أو إخراجهم لها واحد، لأنهم متأولون كما قال أشهب [7] .

وقوله [8] :"إلا صدقة العام الذي ظفر بهم فيه فإنها تؤخذ منهم"، ظاهرها أنهم لم يؤدوها ولا ادعوا ذلك بعد حلولها، ولو ادعوه لصدقوا، كذا حكى ابن عبدوس عن أشهب [9] . وعليه حمل قوله في الكتاب أكثرهم. وذهب فضل إلى أن معناها أنه لا يصدقون في هذا

(1) زادت ع وس: مغيرة.

(2) في طرة ز أن المؤلف كتبها وضبطها هنا كذلك، بفتح الهمزة، وهو وهم ..

(3) في طبعة دار صادر: ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن أبي الحكم عن إبراهيم، وفي طبعة دار الفكر: 1/ 242/ 1: ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن أبي الحكم عن إبراهيم.

(4) المدونة: 1/ 282/ 5.

(5) المدونة: 1/ 284/ 9.

(6) زادت س: أعواما. وهو في المدونة.

(7) قوله في المدونة، وهو المبهم في قول سحنون: قال غيره. وانظر الجامع: 1/ 273، كما عزاه له عبد الحق في التهذيب: 1/ 18 ب، والمؤلف بعد هذا.

(8) المدونة: 1/ 284/ 5.

(9) قوله في النوادر: 2/ 277.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت