فهرس الكتاب

الصفحة 794 من 2448

آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ [1] . وقد سمي في الحديث أيضًا عُقْرًا [2] ، وكذلك ذكره في كتاب أمهات الأولاد. وسمي أيضًا علاقة/ [ز 78] ومهرًا، وسمي أيضًا نفقة/ [خ 150] ، ومنه قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [3] {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ} [4] . وسمي أيضًا بضعًا.

والشغار [5] أصله في اللغة الرَّفْع، وذلك من قولهم، شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول [6] ، ثم استعملوه فيما يشبهه فقالوا: شغر الرجل المرأة إذا فعل ذلك بها للجماع، وشغرت هي أيضًا إذا فعلته. ثم استعملوه في النكاح بغير مهر إذا كان وطئًا بوطئ وفعلًا بفعل، فكأن الرجل يقول لآخر [7] : شاغرني، أي أنكحني وليتك وأنكحك وليتي بغير مهر فمنعته الشريعة. وجاء في الحديث [8] مفسرًا بذلك. وقيل: بل سمي بذلك لخلوه من الصداق ورفعه عنه من قولك: بلدة شاغرة، لخلوها من أهلها وارتفاعهم عنها.

وقد أجمع العلماء على تحريم نكاح الشغار، ثم اختلفوا فيه بعد

(1) الأحزاب: 50.

(2) في ع: عفرًا ولعله في س عقدًا، والصحيح: عقرًا. وفي اللسان: عقر: والعُقر ما يؤخذ من الواطئ ثمنًا لبضع المرأة، وأصله من العَقر، كأنه عقرها حين وطئها وهي بكر فافتضها، فقيل لما يؤخذ بسبب العَقر عُقر. وقال ابن قتيبة: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة ... ثم صار هذا للثيب ومن وطء في غير الفرج أيضًا. غريب ابن قيبة: 1/ 206 واللسان: عقر.

(3) الممتحنة: 10.

(4) الممتحنة: 10.

(5) المدونة: 1/ 152/ 3.

(6) انظر العين: شغر.

(7) كذا في ز مصححًا عليه، وفي خ وق وع وس: للاخر.

(8) حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. رواه البخاري في النكاح باب الشغار، ومسلم في النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. هذا وتفسير الشغار في الحديث مختلف في رفعه أو هو مدرج، انظر التفصيل في فتح الباري: 9/ 162.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت