فهرس الكتاب
وقول مخرمة [1] بن بكير عن أبيه: سمعت سعيد بن عمار يقول: سألت سعيد بن المسيب. كذا في"المدونة". وفي"موطأ"ابن وهب: سعد بن عمار وهو الصواب [2] . قال البخاري في باب سعد: سعد بن عمار، روى عنه بكير بن الأشج، روى عن سعيد بن المسيب.
وقوله [3] في الذي تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج أمها - وهو لا يعلم - فبنى بها: يفرق بينهما ولا صداق للابنة، لأنه لم يتعمد الزوج هذا التحريم. اختصرها أبو محمد ومن وافقه [4] :"وهو عالم أو غير عالم" [5] . وذهب غيره إلى أنه متى كان عالمًا فالصداق ثابت عليه، يريد نصفه. وإليه ذهب ابن لبابة وأبو عمران [6] . وهو مفهوم الكتاب بقوله [7] : لأنه لم يتعمد الزوج.
مسألة الذي يزني بأم امرأته وقوله: يفارقها ولا أحب لابنه أن يتزوجها [8] ، وقال في موضع آخر:"أكرهه". وسئل: أتحرم عليه زوجته؟ قال: يفارقها". وسئل [9] : أتحرم على ابنه؟ فقال: لا ينبغي أن يَخبر رجل وابنه امرأة. وقال في مسألة الواطئ لجاريته وعنده أمها: هي أشد في التحريم فيمن [10] "
(1) المدونة: 2/ 277/ 11.
(2) وهو ما في طبعة دار صادر.
(3) المدونة: 2/ 277/ 5.
(4) ولم يوافقه البراذعي في هذه، ونصه: وهو لا يعلم، التهذيب: 134.
(5) وهذا ما في مختصر أبي محمد.
(6) وقوله في الجامع: 2/ 58.
(7) في الرهوني 3/ 256: لقوله.
(8) نص المدونة في الطبعتين:"سأله رجل عن رجل زنى بأم امرأته؟ قال: أرى أن يفارقها. والذي سأله عنها هو رجل نزلت به. وأنا أرى إذا زنى الرجل بامرأة ابنه أن يفارقها الابن ولا يقيم عليها". طبعة دار صادر: 2/ 279/ 9، طبعة دار الفكر: 2/ 185/ 5.
(9) المدونة: 2/ 279/ 7.
(10) كذا في خ وم وس وع وأصل المؤلف بخطه كما نبه ناسخ ز وأصلحها: ممن. وأشار ناسخ خ إلى أن في نسخة أخرى: ممن. وهو أيضًا ما في ق. وهو الظاهر.