فهرس الكتاب

الصفحة 961 من 2448

صدق الزوج. وكذلك قوله [1] :"الستر بينهما شاهد، وله عليها الرجعة إن قال: وطئت". قال أبو عمران: هو وفاق؛ يريد إذا كان دخول اهتداء وإن أنكرت هي. ومثله في كتاب محمد [2] ؛ حيث يقبل قولها في الصداق يقبل قوله في الرجعة والعدة ودفع الصداق.

وقول ابن المسيب [3] :"إذا دخل عليها في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه"، يعني بقوله:"في بيتها"غير دخول اهتداء. وهذا وفاق للمدونة وأحد قولي مالك في كتاب محمد [4] . وقوله الآخر: حيث أخذهما الغلق القول قولها، على ظاهر حديث عمر. وحكى عيسى في كتابه أن دخوله عليها حيث كان على وجه الزيارة فالقول قوله.

وقوله في القائل [5] لزوجه: راجعتك في عدتك بعد انقضائها: لم يصدق"إلا أن يكون يبيت عندها ويدخل عليها". قال محمد في قوله"يبيت عندها": هذا على أحد قوليه في منعه الدخول عليها في رجعتها [6] . وأما على قوله بإباحة ذلك له إذا كان ثم من يتحفظ بها [7] فلا حجة له في الدخول والخروج. وأما المبيت فإن كان في بيتها أو هي في الدار معه وحدها [8] فهو حجة على القولين جميعًا. وتأمل ظاهر قوله: يبيت ويدخل.

وقوله [9] :"اجتلاها" [10] ، بالجيم،

(1) المدونة: 2/ 323/ 7.

(2) ذكره له في النوادر: 5/ 498، والجامع: 2/ 98.

(3) المدونة: 2/ 324/ 1.

(4) انظره في النوادر: 5/ 497، والجامع: 2/ 97.

(5) المدونة: 2/ 324/ 4.

(6) يظهر أن المناسب هنا: عدتها، وفي م: رجعته.

(7) في س: منها.

(8) في ق: وحده فهي.

(9) المدونة: 2/ 320/ 1.

(10) علم عليها في ز وكتب في الحاشية:"انظر في كتاب محمد". وفوقها:"كذا بخطه هنا". وورد التعليق ذاته إزاء هذا الكلام في خ. فهل يقصد المؤلف أن يحيل على ما =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت