فهرس الكتاب
وقَبَاث بن رَزِين [1] بفتح القاف والباء بواحدة بعدها، وآخره تاء مثلثة. كذا ضبطناه في"الأم"عن شيوخنا، وكذا ذكره/ [خ 209] البخاري [2] والدارقطني [3] ، ويكنى بأبي هاشم، من أهل مصر، ليثي. وضبطه أبو نصر الحافظ [4] بضم القاف. واسم أبيه بفتح الراء بعدها زاي، وآخره نون.
وقول عمر [5] :"إن الأزواج حرام عليها ما بَقِيتُ"، كذا رويناه بضم تاء المخبر عن نفسه. قال إسماعيل القاضي: قال ابن وهب: يعني عمر نفسه، وكذلك في"موطأ"ابن وهب. قال أبو عمران: وهذا على طريق الردع والزجر في أول الإسلام وقبل اشتهار السنن لئلا يجترأ على مثل هذا، وليس عليه العمل.
قال القاضي: ويصحح هذا قولُه: ما بقيت. وقصر ذلك على مدة اجتهاده ونظره. وقد حكي عن ابن وضاح وأبي صالح [6] أن عمر إنما قال ذلك لأنه راجعها فكانت له زوجة فغيره عليها [7] حرام. وهذا بعيد؛ شاهد القصة وقول عمر وإخفاؤها الحمل لا يساعده/ [ز 130] . وقد يحتمل عندي أن يكون اجتهاد عمر بهذا أنها لما كانت حاملًا، ثم ولدت وكتمت الولادة فهي مدعية أنها لم تلد، وأنها بعد حامل في العدة حرام على الأزواج،
(1) المدونة: 2/ 328/ 1، وهو ابن حميد اللخمي المصري، انظر التهذيب: 8/ 308.
(2) في الكبير: 1/ 193.
(3) في المؤتلف: 4/ 1923.
(4) في الإكمال: 7/ 73.
(5) المدونة: 2/ 329/ 7.
(6) هو أيوب بن سليمان بن صالح المعافري القرطبي، يروي عن العتبي وأبي زيد ويحيى بن مزين. كان إمامًا في الفقه مقدمًا في الورى، دارت عليه الفتوى في وقته هو ومحمد بن لبابة، وكان ورعًا متصاونًا عفيفًا، صليبًا عادلًا لما تولى الحسبة. توفي 302 (انظر المدارك: 5/ 149 وابن الفرضي: 1/ 162) . وكثيرًا ما ينقل ابن سهل في أحكامه من فتاواه.
(7) في ق: فغيرها عليه. وليس صحيحًا.