فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 2448

نظرنا في المسألة والتفاتنا إلى الفرق الذي ذكرناه.

وكثير مولى سمرة [1] ، كذا في الأصول. وكتب خارجًا عند شيوخنا:"مولى ابن سمرة" [2] ، وهو الصحيح [3] . وكذا قاله البخاري. وهو كثير بن كثير أو ابن أبي كثير، كذا على الشك ذكره البخاري [4] . والجميع بفتح الكاف.

وأشهل بن حاتم [5] ، بشين معجمة.

وقوله في الحامل [6] :"فإن مات زوجها قبل أن تضع انقطعت النفقة عنها"، قال فضل: قوله في كتاب طلاق السنة [7] - لأن السكنى وجبت [8] عند الطلاق فلا ينقطع بالموت ما وجب - خلاف لهذا. وقال غيره: ليس بخلاف، وفرق بينهما.

وقوله [9] :"وإن [10] اتسع لخدمة أحدهما [11] "، كان القاضي ابن يبقى يتأول بقوله هذا أن الإثبات على من طلب الزوج بالخدمة وأن ماله يتسع لذلك، وأن يحمله [12] على غير الاتساع حتى يثبت ضده.

(1) المدونة: 2/ 234/ 8 - طبعة دار الفكر.

(2) وهو ما في طبعة دار صادر: 2/ 341/ 6.

(3) وهو مولى عبد الرحمن بن سمرة البصري، انظر التهذيب: 8/ 382.

(4) في الكبير: 1/ 211.

(5) المدونة: 2/ 341/ 1.

(6) في المدونة 2/ 338/ 2 -:"قال مالك: النفقة على كل من طلق امرأته أو اختلعت منه وهي حامل ولم يتبرأ الرجل منه حتى تضع حملها، فإن مات زوجها ...".

(7) المدونة: 2/ 476/ 1.

(8) في خ وح وم وس وع: وجب. وليس صحيحًا.

(9) في المدونة 2/ 338/ 4 -:"قال مالك: ليس عندنا في نفقة الحامل المطلقة شيء معلوم على غني ولا على مسكين ... فإن كان زوجها يتسع ...".

(10) في خ وق: إن.

(11) كذا في ز ممرضًا عليه، وفي الحاشية - بخط غير خط الناسخ: أخدمها، وفوقها: ص. وهو ما في الطبعتين: طبعة دار الفكر: 2/ 333/ 10.

(12) في خ وق: محمله. وهو أنسب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت