فهرس الكتاب

الصفحة 1882 من 2522

صفحة رقم 268

)اللاتي هاجرن معك ( إلى المدينة فمن لم تهاجر , منهن لم يجز له نكاحها عن أم هانىء بنت أبي طالب قالت: خطبني رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) فاعتذرت إليه فعذرني ثم أنزل الله ) إنا أحللنا لك أزواجك ( الآية قالت: فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر كنت من الطلقاء أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل ) وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ( أي أحللنا لك امرأة مؤمنة , وهبت نفسها لك بغير صداق فأما غير المؤمنة , فلا تحل له إذا وهبت نفسها منه وهل تحل الكتابية بالمهر , فذهب جماعة إلى أنها لا تحل له لقوله ) وامرأة مؤمنة ( فدل ذلك على أنه لا يحل له نكاح غير المسلمة , وكان من خصائصه( صلى الله عليه وسلم ) أن النكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهر لقوله ) خالصة لك من دون المؤمنين ( والزيادة على أربع ووجوب تخيير النساء واختلفوا في انعقاد النكاح بلفظ الهبة في حق الأمة فذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج , وهو قول سعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وعطاء وبه قال ربيعة ومالك والشافعي: وقال إبراهيم النخعي وأهل الكوفة , ينعقد بلفظ التمليك والهبة , ومن قال بالقول الأول اختلفوا في نكاح النبي( صلى الله عليه وسلم ) فذهب قوم إلى أنه كان ينعقد في حقه ( صلى الله عليه وسلم ) بلفظ الهبة , لقوله تعالى ) خالصة لك من دون المؤمنين ( وذهب آخرون إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج , كما في حق سائر الأمة لقوله تعالى ) إن أراد النبي أن يستنكحها ( وكان اختصاصه في ترك المهر لا في لفظ النكاح واختلفوا في التي وهبت نفسها للنبي( صلى الله عليه وسلم ) , وهل كانت عنده امرأة منهم فقال ابن عباس ومجاهد: لم يكن عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) امرأة وهبت نفسها منه ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد النكاح , أو بملك يمين وقوله ) إن وهبت نفسها ( على سبيل الفرض والتقدير , وقال آخرون: بل كانت عنده موهوبة , واختلفوا فيها فقال الشعبي هي زينب بنت خزيمة الأنصارية الهلالية أم المساكين , وقال قتادة هي ميمونة بنت الحارث وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل هي أم شريك بن جابر: من بني أسد وقال عروة بن الزبير: هي خولة بنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت