فهرس الكتاب

الصفحة 1129 من 9685

أثناء الصلاة أن يبلغها [أكثر ما] له الاقتصار عليه يجوز أن يفعله كما قلنا عند تعيين العدد، فلما قاله وجه.

قال الإمام في كتاب الاعتكاف: والقياس الأول، وهو ما رأيت لشيخي القطع به، والله أعلم.

قال: وتكون النية مقارنة للتكبير، لا يجزئه [غير ذلك] .

هذا الفصل يتضمن حكمين:

أحدهما: أن التكبير لا تنعقد الصلاة بدونه، والدليل عليه قوله -عليه السلام- للمسيء في صلاته:"إذا قمت إلى الصلاة فكبر"رواه البخاري ومسلم، وسنذكر [تتمته] ، وقوله -عليه السلام-:"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"رواه أبو داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت