فهرس الكتاب

الصفحة 1511 من 9685

السهو: الغفلة.

وفائدة السجود لأجله: جبر ما حصل من النقص بسبب زيادة شيء مخصوص في الصلاة، أو نقصان شيء مخصوص من المسنونات، وهي المسماه بـ"الأبعاض"، وذلك يتضح بشرح مسائل الكتاب.

وعبارة بعضهم: أنه يشرع بسبب ترك مأمور أو ارتكاب منهي.

والأولى أولى؛ لأن فيها اتباعًا لما ورد [في الخبر،] قال-عليه السلام:"إذا زاد أحدكم أو نقص فيسجد سجدتين".

وبذلك يظهر لك أنه لا يختص بالفرض؛ بل يشركه فيه السنة، وهو المذهب.

وقد حكى عن القديم قول: أن سجود السهو لا يشرع في السنة؛ لأنها اخف حالًا من الفريضة.

قال القاضي أبو الطيب: ولا يعرف هذا القول للشافعي، بل قال ابن الصباغ: إن الشافعي نص في القديم على انه يسجد فيها.

ثم قاعدة الباب: أنه متى شك في فعل مأمور مما يسجد لتركه بعد فوات محله، سجد للسهو؛ لأن الأصل أنه لم يفعله، وإذا شك في ارتكاب [منهي معين يقتضي تحققه سجود السهو] فالأصل أنه لم يفعله؛ فلا سجود عليه [إلا في مسألة] واحدة، وهي ما صدر بها الشيخ الباب وما يليها.

وقولنا:"معين"، احتراز مما إذا شك هل ترك مأمورًا في الجملة أم لا؟ فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت