فهرس الكتاب

الصفحة 4105 من 9685

بسم لله الرحمن الرحيم

رب يسر ولا تعسر

البيوع: جمع بيع.

وهو في اللغة: إعطاء شيء في مقابلة شيء.

وهو في الشرع: مقابلة الماء القابل للتصرف بالمال القابل للتصرف مع الإيجاب والقبول على الوجه المأذون فيه.

وسمي البيع بيعا؛ لأن البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد في العادة.

وسمي صفقة أيضًا؛ لأن أحد المتبايعين يصفق يده على يد صاحبه حالة العقد. كذا حكاه القاضي الحسين وغيره.

ورد ابن الخشاب الأول وقال: إنه غلط؛ لأن البيع من ذوات الياء تقول: باع يبيع بيعًا،[والباع من ذوات الواو تقول: بُعْتُ الشيء أَبُوعُه بَوْعًا.

وإنما جمع الشيخ البيع]وإن كان اسم جنس؛ لاختلاف أنواعه؛ لأنه يقع على أضرب: بيع عين، وبيع دين، وبيع منفعة، وإن شئت قلت: بيع صحيح قولًا واحدًا، وبيع فاسد قولًا واحدًا، وبيع في صحته قولان.

وكل واحد من المتعاقدين [فيه] يقال له: بائع وبيع ومشتر؛ قال الله تعالى {وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا} [البقرة: 41] ، وقال - صلى الله عليه وسلم:"المُتبَايِعَان بالخِيَار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت