فهرس الكتاب
"الديات"جمع: دية.
وهي اسم للمال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو طرف. ومصدر، وأصلها: ودية، مشتقة من"الودي"، وهو دفع الدية؛ كـ"العِدَة"من"الوعد"، و"الزنة"من"الوزن"، و"الشية"من"الوشي"، ونظائرها، تقول: وديت القتيل أديه وديًا، ودية: أعطيت ديته، واتديت: أخذت الدية، وتقول في الأمر: دِ فلانًا، وللاثنين: دِيَا، وللجمع: دُوا فلانًا.
قال - رحمه الله تعالى: ودية الحر المسلم: مائة من الإبل؛ لما روى النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن الديات، وقرئ على أهل اليمن:"أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ"، وقد ادعى ابن يونس الإجماع على ذلك.
قال: فإن كان القتل عمدًا، أي: يجب به القصاص أو لا، أو شبه عمد - وجبت أثلاثًا؛ أي: ثلاثة أقسام: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها.
ووجهه في الأولى: ما روى محمد بن راشد، عن سليمان، عن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:"مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلاَثُونَ"