فهرس الكتاب

الصفحة 8504 من 9685

"الزنى"يقصر فيكتب بالياء، وهو الأحسن، ويجوز أن يكتب بالألف عملا بلفظه، ويمد فيكتب بالألف ولا يجوز كتابته بالياء.

[و] هو - كما قال الماوردي وغيره - عبارة عن أن يطأ الرجل المرأة بغير عقد ولا شبهة عقد، وملك ولا شبهة ملك، عالما بالتحريم.

[و] قال الغزالي: إنه عبارة عن إيلاج فرج في فرج، [أي] : من غير حائل، محرم قطعا، مشتهى طبعا، إذا انتفت عنه الشبهة.

قال الرافعي: وفي قوله:"محرم قطعا"غنية عن قوله:"إذا انتفت الشبهة عنه"وفيه نظر؛ لأن المراد بكونه:"محرم قطعا"أن يكون لا خلاف فيه، وذلك قد يوجد مع وجود الشبهة، كما إذا وطئ الجارية المشتركة بينه وبين غيره، وأخته المملوكة وما سنذكره.

واحترزنا بقولنا:"من غير حائل"عما إذا لف على ذكره خرقة وأولج.

وفيه خلاف حكاه الزبيلي في"أدب القضاء" [له] ، واستقصاه في كتاب الظهار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت