فهرس الكتاب

الصفحة 1349 من 9685

التطوع من الطاعة، والشافعي يطلقه-كما قال القاضي الحسين-على ما عدا الفرائض من الصلوات.

وقال بعضهم: إنه في اصطلاح الفقهاء: فعل ما هو قربة غير واجبة.

قال في"التهذيب"و"الكافي": وكذلك النافلة.

وقضية الاشتقاق: أن يكون موضوعًا لما يكسبه الإنسان باختياره من الوظائف والأوراد، وهو ما حكاه القاضي الحسين، وقال: إن السنة تطلق على ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن المستحب: ما فعله مرة أو مرتين، وتبعه صاحب"التهذيب"، و"الكافي".

ثم الشيخ عقب باب فروض الصلاة وسننها به؛ لأنه متمم للفرائض؛ كما جاء في الخبر عنه عليه السلام؛ فكان كالسنة فيها، وحينئذ حسن منه أن يذكر بعده [باب] ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها؛ مما هو مكروه فيها أو غير مكروه.

قال: أفضل عبادات البدن: [الصلاة؛ أي: بعد الشهادتين] .

وهذه عبارة"التهذيب"أيضًا.

ووجهه قوله -عليه السلام-:"استقيموا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة". رواية أبو داود، [وغيره] .

ورأيت في كلام بعضهم:"استقيموا، ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت