فهرس الكتاب

الصفحة 7518 من 9685

يجب على الأولاد نفقة الوالدين- أي: بكسر الدال- وإن علوا، ذكورًا كانوا أو إناثًا؛ أي إذا [كانوا] أحرارًا.

الأصل في وجوب نفقة الأبوين من الكتاب آيات: منها قوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15] ، ومن المعورف القيام بكفايتهما. وقوله: {وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا} [العنكبوت: 8] ، ومن الإحسان إليهما النفقة. وقوله: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] مبالغة في برهما.

ومن السنة: ما روى [الأعمش] ، عن إبراهيم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أَطْيَبُ مَا يَاكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلدُهُ من كَسْبِه"يدل عليه قوله تعالى: {مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ} [المسد: 2] ، يعني: ولده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت