فهرس الكتاب

الصفحة 7517 من 9685

قال: وإن أعسر بالسكنى احتمل أن تفسخ] لتضررها بعدمه، واحتمل ألا تفسخ؛ لأن النفس تقوم بدونه، فإنها لا تعدم مسجدًا، أو موضعًا مباحًا؛ وهذا ما حكاه الشيخ أبو علي[عن الشيخ أبي حامد سماعًا، ورجحه صاحب"التهذيب".

فعلى هذا: هل يبقى في ذمته؟ فيه وجهان في"التتمة"وأصحهما: أنه لا يبقى، والأول هو الأصح عند الرافعي والقاضي الروياني واختاره الشيخ أبو علي] ولم يحك ابن الصباغ غيره؛ لأن الإنسان لا بد له من كن يئويه ومن الحر والبر يقيه، والحوالة على المسجد كالحوالة في النفقة على السؤال [والتقاط السابل] .

قال: وإن كان الزوج عبدًا، وجبت النفقة [في كسبه] إن كان مكتسبًا، أو فيما في يده إن كان مأذونًا [له] في التجارة، فإن لم يكن مكتسبًا ولا مأذونًا له في التجارة- ففيه قولان:

أحدهما: في ذمة السيد، وهذا هو القديم.

والثاني: في ذمة العبد يتبع بها إذا أعتق، وتعليل ذلك، وما يترتب عليه ويتفرع مذكور في كتاب الصداق، فيطلب منه.

وحكى الماوردي- عوضًا عما حكيناه عن القديم-: أنها تتعلق برقبته، فيباع فيها إلا أن يفديه السيد.

قال: ولها أن تفسخ إذا شاءت- أي: على القول الثاني- لتضررها؛ كزوجة الحر.

ويجيء فيه القول المحكي عن المراوزة في أنه لا فسخ بسببها، والله- عز وجل- أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت