الأصل في اعتبارها في البدن قوله- عليه السلام-:"اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَوْلِ؛ فَإِنَّ عامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ"رواه الدارقطني.
وقال- عليه السلام- وقد مَرَّ بقبرين:"إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كبيرٍ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتتِرُ مِنَ البَوْلِ، أَوْ عَنِ البَوْلِ"- وفي رواية:"من بوله"- وأما الآخَرُ فكانَ يَمْشِي بالنَّميمة"رواه مسلم."
وفي الثوب قوله- تعالى-: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) ..} [المدثر: 4، 5] [قال الماوردي: والرجز: النجس.
والظاهر من قوله: {فَطَهِّرْ} ]إرادة الحقيقة فيهما، وبه قال ابن سيرين والفقهاء.
وما رواه أبو داود عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر، أتصلي فيه؟ قال:"تَنْظُر فيهِ، فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرصْهُ بِشَيءٍ مِنْ مَاءٍ، وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ، وَلْتُصَلِّ فِيهِ".
وفي موضع الصلاة: نهيه- عليه السلام- عن الصلاة في المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، ولا علة للمنع إلا النجاسة.
على أن قوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} بالتفسير الذي ذكرناه، وقوله- عليه السلام-:"تَنَزَّهُوا مِنَ البَوْلِ؛ فَإِنَّ [عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ] "يجوز أن يستدل بهما للجميع.
قال: واجتناب النجاسة- [أي: في ذلك] - شرط في صحة الصلاة؛ لأنه قد ثبت الأمر باجتنابها، ولا يجب في غير الصلاة- كما سنذكره- فتعين أن يكون في