فهرس الكتاب

الصفحة 1310 من 9685

قائم وأتم التكبير في حال ركوعه؛ بأن كان مسبوقًا- لا تنعقد صلاته فرضًا، وهل تنعقد نفلًا؟ فيه وجهان في"الحاوي"وغيره، [و] المذكور منهما في"تعليق"أبي الطيب: الانعقاد، وخصهما الروياني في"تلخيصه"بحالة العلم؛ بأن ذلك لا يجوز، وان الأصح عدم الانعقاد مطلقًا؛ كما لو تحرم بالظهر قبل الزوال وهو عالم، أما إذاجهل ذلك، فالنص أنها تنعقد نفلًا، ولم يحك سواه.

ولو كان المسبوق قد كبر تكبيرة واحدة، نوى بها تكبيرة العقد [وتكبيرة] الهُوِيِّ؛ فهل تنعقد نفلًا، أو تبطل؟

قال الروياني: فيه وجهان، أصحهما: الأول، وهما في"تعليق"أبي الطيب مخصوصان بما إذا كنا ذلك في صلاة لانفل، وقال: إنه لو كان [ذلك] في صلاة الفرض، بطلت.

ثم كلام الشيخ مصرح بأن النية وتكبيرة الإحرام فرضان، وهو قياس الطريقة التي قلنا: إن الإمام يميل إليها؛ لأنهما من أجزاء الصلاة عندنا كالركوع والسجود.

وكلام القاضي أبي الطيب يقتضي عدهما شرطين؛ لأنه قال: في الصلاة الرباعية خمس وأربعون خصلة، ثمان منها قبلا لدخول؛ وهي: الطهارة من الحدث، وطهارة البدن والثوب، والبقعة التي يصلي عليها من النجس، وستر العورة، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية، والتكبير، ولم أر لغيره من أصحابنا خلافًا في [أن] التبكر ليس بشرط. نعم، النية، حكى البندنيجي؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت