فهرس الكتاب
بفاتحة الكتاب] أو بغيرها"."
وإذا كان كذلك، وجب أن يكون الواجب ما ينطلق عليه اسم القراءة؛ ولأن غيرها من الذكر كهي في كل الأشياء؛ فوجب أن يكون كهي في وجوب الصلاة.
قيل في الجواب: إن المراد بالقراءة [في الآية صلاة الليل] ؛ كما ذكره المفسرون؛ [وإن ذلك] نسخ.
أو المراد بها: الخطبة؛ كما في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف: 204] .
وإن كانت قراءة الصلاة، فهي مجملة؛ فسرها قوله-عليه السلام-:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"وغيره؛ كما أسلفناه.