فهرس الكتاب

الصفحة 1316 من 9685

بفاتحة الكتاب] أو بغيرها"."

وإذا كان كذلك، وجب أن يكون الواجب ما ينطلق عليه اسم القراءة؛ ولأن غيرها من الذكر كهي في كل الأشياء؛ فوجب أن يكون كهي في وجوب الصلاة.

قيل في الجواب: إن المراد بالقراءة [في الآية صلاة الليل] ؛ كما ذكره المفسرون؛ [وإن ذلك] نسخ.

أو المراد بها: الخطبة؛ كما في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف: 204] .

وإن كانت قراءة الصلاة، فهي مجملة؛ فسرها قوله-عليه السلام-:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"وغيره؛ كما أسلفناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت