فهرس الكتاب

الصفحة 1325 من 9685

ومنهم من يعزيه إلى ابن سريج.

ومنهم من يقول: النص محمول على الاستحباب.

والبندنيجي قال: إنه ليس للشافعي في المسألة نص.

والأكثرون على الأول.

التفريع: إن قلنا بالأول، فلا يختلف المذهب في أنها ركن، وافق عليه ابن الصباغ وغيره، وتكون النية ممتزجة بالتسليم، لا قبله ولا بعده؛ فإن قدمها عليه، بطلت صلاته، وإن سلم بدونها، بطلت أيضًا.

نعم لو نوى قبل السلام الخروج به، لا تبطل، ولكن لا يكفي [فليأت بالنية] مع السلام؛ قاله الإمام.

ولا يشترط تعيين الصلاة؛ لأنها قد تعينت بالشروع.

وإن قلنا بالثاني، كانت من جملة السنن بلا خلاف.

وعلى الوجهين: لو عين في نيته صلاة غير التي هو فيها عمدًا، بطلت صلاته.

قال القاضي الحسين: لأنه أبطل ما هو فيه بنية الخروج عن غيره.

نعم لو فعل ذلك سهوًا: فعلى الأول: يسلم ثانيًا ويسجد للسهو، وعلى الثاني: لا.

وفي"الرافعي": أن القول بالبطلان عند التعمد مفرع على القول بالوجوب.

أما إذا قلنا: لا يجب، فلا يضر الخطأ في التعيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت