فهرس الكتاب

الصفحة 1437 من 9685

قال القاضي الحسين: ويستحب-عندي-أن يقوم قائمًا، ثم يكبر للافتتاح؛ ليحوز فضيلة القيام؛ لأن للقيام من الفضيلة ما ليس للقعود، وهذا ما حكى الإمام عن شيخه أنه كان يفعله، وقال: لم أر له أصلًا ولا ذكرًا، ولم يورد في"التتمة"و"التهذيب"سواه.

قال: ثم يكبر للسجود، ويكبر للرفع؛ كما في صلاة النفل، وهو في حال السجود من تخريج ابن سريج، وقال الرافعي: إنه من تخريج أبي إسحاق. واتفقا على أنه لا يرفع فيهما اليد؛ لما سلف. هكذا قاله أبو الطيب، وتبعه ابن الصباغ.

وقال الروياني: إن الشافعي نص عليه في البويطي.

ومذهب ابن أبي هريرة جار هاهنا أيضًا؛ فلا يكبر للسجود ولا للرفع منه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت