فهرس الكتاب

الصفحة 1444 من 9685

على صلاته"؛ لقوله عليه السلام:"من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على صلاته، ما لم يتكلم"."

قال الإمام: وهذا الحديث مدون في الصحاح، عن رواية ابن أبي مليكة، عن عائشة، وليس المراد ما إذا فعل ذلك عامدًا بالإجماع؛ فتعين أن يكون السبق مرادًا، ولأنه حدث حصل في صلاته بغير فعله؛ فوجب ألا يبطلها قياسًا على حدث المستحاضة وسلسل البول، وهذا ما نص عليه في القديم، قال الماوردي في"باب صلاة المسافر": وفي"الإملاء"أيضًا. وقال البندنيجي هنا: إنه في"الإملاء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت