فهرس الكتاب

الصفحة 1458 من 9685

تغيير نظم الصلاة ظاهرًا، وعدمه، وزيادة الركن وإن لم تكن عملًا كثيرًا تظهر به المخالفة، فكذلك، ولا فرق في زيادة ذلك [بين أن يكون] ليتدارك ما فاته من ذكر فيه أو لا.

وما حكي عن الربيع من أنه إذا أعاده لأجل الذكر، لا تبطل-محمول على ما إذا كان جاهلًا بالمنع من العود.

فرع: تطويل الركن القصير عمدًا: كالرفع من الركوع إذا طوله بالسكوت-هل يبطل الصلاة؛ كزيادته، أم لا؟ فيه وجهان:

وجه البطلان، وهو الظاهر: أنه يقطع الموالاة.

فإن قلنا به فلا كلام.

وإن قلنا بمقابله؛ فلو نقل معه إليه ركنًا كالفاتحة، والتشهد، والقنوت-فثلاثة أوجه، ثالثها قاله القفال: إن طوله بالقنوت بطلت، وإلا فلا، واختاره في"المرشد".

وقال غيره: [الظاهر] البطلان مطلقًا، [وسيكون لنا عودة إلى ذلك في الباب الذي يليه؛ فليطلب منه] .

قال: وإن قرأ [الفاتحة مرتين، أي: في قومة واحدة] عامدًا-لم تبطل صلاته على المنصوص؛ لأن المعنى في إبطالها بتكرار الركن الفعلي اختلاف نظم الصلاة [به] ، وهو لا يختلف بتكرار الفاتحة، ولأنه تكرار ذكر؛ فلا تبطل؛ كما لو قرأ غيرها مرتين.

قال ابن الصباغ عند الكلام في صلاة القاعد: وهذا أخذ من قول الشافعي:"إن المريض إذا قدر على القيام بعد قراءة الفاتحة استحب له أن يعيد القراءة؛ ليكون قد أتى بها في الحالة الكاملة"؛ فإنه يدل على أن تكرار الفاتحة لا يبطل الصلاة، وقد حكى عن أبي الوليد النيسابوري صاحب ابن سريج أن الصلاة تبطل؛ لأنها ركن من الأركان؛ فأشبهت الركوع؛ كذا حكاه نه ابن الصباغ والإمام، ونسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت