فهرس الكتاب

الصفحة 1484 من 9685

قال الشافعي: ولأنا لو أبطلنا صلاته بذلك لأبطلناها بما يخطر على باله.

قال: ولا يصلي، وهو يدافع الأخبثين، أي: أو أحدهما؛ لقوله -عليه السلام-:"لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافع الأخبثين"رواه مسلم.

وهكذا لا يصلي، وهو يدافع الريح.

قال: ولا يدخل فيها وقد حضره العشاء، ونفسه تتوق إليه؛ للخبر، وقد قال -عليه السلام-:"إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة، فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب"رواه البخاري ومسلم.

قال الأصحاب: والمراد بالبداءة: أن يتناول منه لقمة أو لقمتين يكسر بهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت