فهرس الكتاب

الصفحة 1508 من 9685

لو صلى إلى غير سترة.

قال ابن المنذر: كان مالك يصلي متباعدًا عن السترة، فمر به رجل لا يعرفه، فقال له: أيها المصلي، ادن من سترتك، [قال] : فجعل يتقدم ويقول: {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} [النساء: 113] .

ثم [في] معنى الخط بسط شيء للصلاة كالسجادة ونحوها؛ قاله في"النهاية"و"الوسيط"و"التهذيب".

قال: وإن لم يكن شيء من ذلك كره، أي: المرور؛ لأنه يقطع صلاة المصلي على مذهب أحمد [بن حنبل] ، ما تقدم؛ للخبر السابق.

وأجزأته صلاته؛ لقوله -عليه السلام-:"لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم؛ فإنما هو شيطان"أخرجه أبو داود عن رواية أبي سعيد الخدري، وهذا ناسخ لما تمسك به أحمد.

وكذا مارواه البخاري ومسلم:"أنه -عليه السلام- كان يصلي وعائشة معترضةبين يديه كالجنازة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت