فهرس الكتاب
الصفحة 1550 من 9685
قال: وسجود السهو سنة؛ لأنه ينوب عن المسنون دون المفروض، والبدل في الأصول على حكم مبدله، أو أخف؛ فلما كان المبدل مسنونًا- وجب أن يكون البدل مسنونًا؛ ولأنه سجود يثبت فعله؛ بسبب حادث في الصلاة؛ فوجب أن يكون [مسنونًا] ؛ كسجود التلاوة وقد قال عليه السلام:"كانت الركعة والسجدتان نافلة [له] ".
فإن قيل: قوله عليه السلام:"وليسجد سجدتين"أمر، وظاهره الوجوب، وهو جبران نقص في عبادة؛ فوجب أن يكون واجبًا؛ كما في الحج.
قيل: صرفنا عن الظاهر من الخبر ما ذكرناه من الخبر، وأما الحج فإنما
حجم الخط: