فهرس الكتاب

الصفحة 1565 من 9685

وعلى هذا تكون الأوقات التي تتعلق الكراهة [فيها] بالفعل أيضًا [ثلاثة] .

وحكى الرافعي وجهًا آخر: أنها[تكره بعد ركعتي الفجر، ولا تكره بعد الفجر، وقبل ركعتي الفجر.

وعلى هذا]تكون الكراهة المتعلقة بالفعل ثلاثة أيضًا، والذي حكاه الشيخ هو ما أورده الماوردي.

ثم النهي عن ذلك نهي تحريم؛ قاله ابن يونس، وعليه ينطبق قول القاضي الحسين: إنه لو صلى في الوقت المكروه، وحكمنا بصحة الصلاة- فلا يصير ذلك سببًا متجهًا له فيما بعد في ذلك الوقت؛ لأن الأول معصية، وفعل المعصية لا يجلب الطاعة.

وادعى الروياني في"تلخيصه"انعقاد الإجماع على عدم تحريم فعل الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت