فهرس الكتاب
فضيلة الجماعة، صحت له، وإلا فلا.
ولا خلاف على المذهب في أنه إذا نوى الإمامة بزيد، وكان عمرًا أنه لا يضر؛ لأن [أصل النية ليست] بشرط في حقه، بخلاف نية الائتمام.
قال: وفعلها فيما كثر فيه الجمع من المساجد [أفضل] ، لرواية أبي داود في أثناء حديث أنه عليه السلام قال:"وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل".
وهذا مخصوص عندنا بما إذا لم يكن إمام الجماعة [الكثيرة] مبتدعًا، ولا حنفيًا، فإن كان، وصححنا الصلاة خلفه- كما ستعرفه- فالصلاة في المسجد القليل الجماعة أفضل بالاتفاق، وهل الأفضل صلاته منفردًا، أو مع الحنفي في جماعة؟ فيه خلاف سنذكره.
ولا فرق فيما [ذكره الشيخ] بين أن يكون المسجد الكثير الجمع قريبًا من الشخص، أو بعيدًا منه.
وقيل: إنها في مسجد الجوار أولى، مع قلة الجماعة فيه؛ قاله المسعودي، وغيره.
قال الإمام: وهو غير سديد؛ فإن صح النقل فيه فيشبه أنه قد يحظر