فهرس الكتاب

الصفحة 2025 من 9685

ولأن الخلف نقلوا عن السلف أن صلاة الجمعة كانت ركعتين، وهو إجماع؛ كما قاله ابن المنذر.

وأفادنا قول عمر: أنه لا يجوز أن يتمها أربعًا كالصبح.

قال: إلا أنه يسن أن يجهر فيهما بالقراءة؛ لنقل الخلف عن السلف.

وقد روي أنه- عليه السلام- قال:"صلاة النَّهار عجماء إلا الجمعة والعيدين".

قال: [ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى] [سورة] "الجمعة"، وفي الثانية"المنافقين"؛ لما روى [مسلم] عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة"الجمعة"و"المنافقين".

وروى عن أبي هريرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى"الجمعة"وفي الثانية"المنافقين". أخرجه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت