فهرس الكتاب
إحداهما: أن يتوضأ القوم ثم يعدمون الماء.
والثانية: أن يكون جريحًا في جميع جسده غير أعضاء وضوئه.
قلنا: أما الأولى، فقد حكى ابن التلمساني فيها وجهين، قال:
وأصحهما: لا؛ لانتفاء الحكمة فيه.
ومقابله هو الذي أورده القاضي الحسين.
وأما الثانية فقد حكى الإمام عن الصيدلاني أنه قال: يتيمم؛ لأنه جعل بدلًا في غيرها؛ فكذا فيها.
وقال في"الوسيط": إنه بعيد؛ لأن الغرض نفي الروائح الكريهة، والتنظُّف؛ ولذلك كان تأخيره إلى الرواح أحب إلينا. ولأجل هذا المعنى أبدى الإمام احتمالًا فيه، وحكاه في"الوجيز"وجهًا، ثم قال الإمام: والظاهر ما ذكره الصيدلاني.
[و] قال غيره: لأن المقصود بالوضوء أيضًا النظافة، وهو يقوم مقامه.
قال: وأن يتنظف بسواك؛ لقوله- عليه السلام-:"السِّواك مطهرةٌ للفم مرضاةٌ للرَّبِّ"رواه الإمام أحمد في مسنده.
وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"غسل [يوم] الجمعة على كلِّ محتلمٍ، وسواكٌ، ويمسُّ من الطيِّب ما قدر عليه".
وفي رواية:"ولو من طيب المرأة".
قال: وأخذ ظفرٍ وشعر؛ لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلم