الهجرة، وفيها فرضت زكاة الفطر؛ قاله الماوردي.
قال: وهي سنة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها، و [لأنه] قال للأعرابي:"خمس صلوات كتبهنَّ الله على العبد في اليوم واللَّيلة"فقال: هل علي غيرها؟ قال:"لا إلا أن تطوَّع"؛ فدل فعله مع قوله على أنها سنة غير واجبة.
ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود لا يشرع فيها أذان ولا إقامة؛ فلم تكن واجبة كصلاة الضحى.
قال: مؤكدة؛ لأنه واظب عليها، واختصت بوقت راتب، وشرع لها الجماعة كالفرائض؛ وذلك يدل على تأكدها.
قال: وقيل: هي فرض على الكفاية؛ لأنها صلاة يتوالى فيها التكبير في القيام؛ فكانت فرض كفاية؛ كصلاة الجنازة؛ وهذا ما حكاه العراقيون عن الإصطخري.
وقال الإمام: إنه قال به معه طائفة؛ أخذًا من قول الشافعي في"المختصر":"من وجب عليه حضور الجمعة، وجب عليه حضور العيدين"، ولا سبيل إلى حمله على وجوب [ذلك فرض عين؛ لأنه خلاف الإجماع؛ فتعين حمله على وجوب] فرض الكفاية؛ لأنه أقرب إلى فرض العين من السنة المجردة.
وعلى هذا قال الشيخ: فإن اتفق أهل بلد على تركها- أي: من غير عذر [قاتلهم الإمام] ؛ كما يقاتلون على ترك صلاة الجنازة.
والمذهب الأول؛ لما تقدم، وعليه نص الشافعي حيث قال في كتاب الصلاة:"والتطوع وجهان: أحدهما: صلاة مؤكدة مرتبة لا أرخص في تركها: كالعيدين، وصلاة الاستسقاء، والكسوف".
وقوله:"نم وجب عليه حضور الجمعة، وجب عليه حضور العيدين"، قد أنكره الشيخ أبو حامد، وقال: [لا] أعرف هذا الكلام للشافعي بحال، ولعله قد نقله على المعنى.
وإن صح- كما هو في القديم في باب الصيد والذبائح، كما قال الماوردي-