فهرس الكتاب

الصفحة 2120 من 9685

والوجه: النصب فيهما: الأول على الإغراء، والثاني على الحال.

والتقدير: ائتوا الصلاة جامعة، أي: جامعة الناس والقربات؛ فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر.

وقال القاضي الحسين: يقول:"الصلاة الصلاة" [ولا يقول] :"جامعة"، بل هذا لفظ الشافعي، يعني: هذه الصلاة جامعة: اجتمعتم.

والجمهور على الأول، وقالوا: إن الشافعي قال:"لو قال: هلموا إلى الصلاة؛ فلا بأس"؛ ولأجله قال أبو الطيب:[إنه مخير بين أن يقول:"الصلاة جامعة"، أو:"هلموا إلى الصلاة".

ولو قال: حي على الصلاة، فلا بأس، إلا أنه يستحب أن يتوقى كلمات الأذان.

وقال في"الشامل": لو قال: هلموا إلى الصلاة، أو]: حي على الصلاة- فلا بأس.

وزاد في"العدة"فقال: إن قوله: حي على الصلاة، مستحبٌّ. وضده قول أبي الفتح سليم: إنه مكروه.

وقال الماوردي: إن الشافعي قال:"لو قال: هلموا إلى الصلاة، أو: حي على الصلاة، أو: قد قامت الصلاة- كرهنا ذلك، وأجزأه".

ولا خلاف في أن الأذان والإقامة غير مشروعين فيه؛ لما روى مسلم عن جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة دون أذان ولا إقامة.

قال: ويصلي ركعتين؛ للإجماع، إلا أنه يكبر في الأولى بعد دعاء الاستفتاح، وقبل التعوذ- سبع تكبيرات، وفي الثانية قبل القراءة: خمس تكبيرات؛ لقول الشافعي- رحمه الله-: سمعت سفيان بن عبد الله [يقول: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت عبد الله] بن عباس يقول: أشهد على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت