فهرس الكتاب

الصفحة 2155 من 9685

وروى أبو داود عن أبي بن كعب نحوه.

ولا وجه للجمع بين الأحاديث إلا حمل ما ذكرناه أولًا على حالة الانجلاء، وما ذكرناه ها هنا على حالة دوام الكسوف.

والثاني: لا يجوز ذلك؛ لأن الزيادة على أركان الصلاة ممنوعة في الشرع، وفي تجويز الزيادة ما يخالف هذا.

قال في"الوسيط": وهذا هو القياس إن لم يصح الخبر، وقد صح الخبر؛ فمقتضى قوله أن يكون الصحيح الأول، وهو قضية قول الشافعي:"إذا صح الحديث فاضربوا [بمذهبي] عرض الحائط".

لكن الذي صححه [الفوراني والإمام] والمسعودي: الثاني، وهو مذهب ابن عباس.

وأجابوا عن [الأحاديث الواردة] في الزيادة: بأن الخصم- وهو أبو حنيفة وافقنا على [أن] الزيادة على [القيامين] في كل ركعة منسوخة؛ إذ هو يقول: إن هذه الصلاة كسائر الصلوات؛ لما تقدم، وبقي الباقي على ظاهره.

وقد قال القاضي الحسين: إن الوجهين في المسألة أخذا من قولين حكاهما [عني الشافعي فيما إذا فرغ من الصلاة على النعت الذي ذكرناه أولًا، ولم ينجل الخسوف: هل يستأنف صلاة أخرى أم لا؟ والذي أورده العراقيون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت